السيد محمد علي العلوي الگرگاني
35
منهج الناسكين
حجّة الإسلام وأنكره الآخرون ، فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ إذا كانت حصّته تكفي للحجّ . وإذا لم تفِ بتمامها بمصرف الحجّ ، لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي . ( المسألة 82 ) من مات وعليه حجّة الإسلام ، وتبرع متبرّعٌ بالحجّ ، لم يجب على الورثة الاستيجار عنه ، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة . نعم ، إذا أوصى الميّت بإخراج حجّة الإسلام من ثلثه ، لم يرجع بدله إلى الورثة ، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدّق به عنه . ( المسألة 83 ) من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستيجار من بلده ، وجب ذلك ، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث . ولو أوصى بالحجّ ولم يعيّن شيئاً ، اكتفى بالاستيجار من الميقات ، إلا إذا كانت هناك قرينةٌ على إرادة الاستيجار من البلد ، كما إذا عيّن مبلغاً يناسب الحجّ من البلد . ( المسألة 84 ) إذا أوصى بالحجّ البلدي ، استأجر الوصي أو الوارث من الميقات ، بطلت الإجارة إن كانت